تفاصيل قانون منع نقل ملكية السيارة إلا بطلب مالكها مرة واحدة – وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويتضمن التعديل أن لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق.
ونظراً لوجود العديد من الإجراءات والخطوات خلال عمليات البيع والشراء ومع تنوع الطرق المتبعة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم عملية بيع السيارات المستعملة ومنع تداول السيارات بين البائعين بأكثر من توكيل.
- مجلس الوزراء يوضح حقيقة فرض عقوبة على كثرة الإنجاب
- حقيقة تجسس شركة اورانج للاتصالات على المصريين
- فوائد الكمون المذهلة
- تفاصيل مقتل صبي صدمته سيارة المطرب أبو الليف
- شاهد توافد المصريين على مطار القاهرة لاستلام جثمان عمر عبد الرحمن
- مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني
وعن تأثير مشروع قانون تسجيل السيارات بالشهر العقاري على سوق المستعمل وما يجب اتباعه لتسجيل السيارة في الشهر العقاري؟.
وفقا للتعديل الجديد على القانون، فأنه على مشتري السيارة بتوكيل خاص التوجه إلى الشهر العقاري في ادارة المرور التي يتبعها رخصة السيارة وتسجيل السيارة في الشهر العقاري ودفع الرسوم المقررة، وتحسب تكلفة عقد البيع المسجل بناء على سعة محرك السيارة، والموديل وماهية السيارة سواء محلية الصنع أو مستوردة.
وحول مدى تأثير مشروع القانون على عملية البيع، وفقا للاجراءات المتبعة، قد لا يتأثر كثيرا سعر السيارات المستعملة حتى بعد إضافة رسوم تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، ويتحمل المشتري قيمة تسجيل العقد أو بالاتفاق على اقتسام القيمة بين الطرفين.
شاهد ايضًا:
- وزير النقل الروسي بعد فحص مطار القاهرة: من الصعب عودة الرحلات الروسية لمصر الآن
- ما هي اللغة الثانية في السعودية؟ مفاجأة!
- أهمية غطاء السيارة لحمايتها من العوامل الجوية
- فيديو.. السر الذي تحتفظ به المطاعم لاعطاء المذاق الشهي للدجاج المشوي
- فيديو.. لاول مرة وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف بقصف سيناء